فصل: نكاح المسلمة من الكافر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نكاح المسلمة من الكافر:

الفتوى رقم (13504)
س: أبعث إليكم بسؤالي هذا راجية من الله العزيز القدير أن يهديني وإياكم إلى ما فيه الخير، أنا امرأة عربية مسلمة، تزوجت من أمريكي بعد اعتناقه للإسلام، وعندنا الآن ثلاث بنات وولد، وكلهم متمسكون بالإسلام والحمد لله، مشكلتي هنا ابنتي الكبيرة بعد التحاقها بالكلية العسكرية، منذ مدة تعرفت على شخص وتزوجت به بدون علم منا، وأنجبت بنتا عمرها الآن 4 شهور، والمشكلة هي أن هذا الرجل ليس مسلما، تركت ابنتي العسكرية وجاءت لتعيش في نفس المدينة التي نعيش بها نحن، وعند قدومها بهذا الخبر المفاجئ غضبت غضبا شديدا، حتى أنني قررت أن لن أتحدث إليها، وأن أتركها في حالها؛ لأنها لم تشاورني في أمر زواجها من هذا الرجل، ولكن قلبي كأم مسلمة لم يقدر على ذلك، فحاولت الحديث معها على أن زوجها لا بد له أن يعتنق الإسلام، لكنها قالت: إنها حاولت معه هي نفسها ولكنه محتار بين أهله من ناحية وبين ما يعرفه أو ما يسمعه عن المسلمين، لم يشجعه على اعتناق الإسلام، وذلك من إشاعات مؤذية ضد الإسلام من ناحية أخرى، ابنتي تبدو أنها سعيدة معه كزوج وأب لابنتها، ولكن كونه على دين غير الإسلام يجعلني حزينة عليها، أسأل الله ثم أسألكم ما العمل الآن، هل أطرد هذا الرجل من حياة ابنتي وأتحمل العواقب، وخاصة أنه سيأخذ حفيدتي ويربيها على غير الإسلام، أو يجب أن أحاول معه وأعامله بالحسنى لعل الله أن يهدي قلبه للإسلام، وما هي المدة التي يجب أن أحاول معه فيها؛ لأن هذا الحل يمكن أن يأخذ وقتا طويلا.
أعلموني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة الآية 221]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13385)
س: يقول كاتب الرسالة: إن أمه تزوجت شخصا غير مسلم منذ مارس 1967م، وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، ومنذ عام 1986م وأنا أرجوه أن يعتنق الإسلام، ولكنه لا يريد ذلك، بينما أمي متحمسة جدا للإسلام، وأمي لم تنجب أطفالا منذ عام 1981م، وأنجبت 5 أطفال من هذا الرجل، فهل يجب على أمي أن تترك زوجها لكي تعيش معي لغرض ممارسة الإسلام؟ هل يجب عليها أن تتزوج من رجل مسلم، وهل يجب عليها أن تستمر مع زوجها غير المسلم وتمارس الإسلام؟ ماذا يجب على أمي أن تفعل طبقا للشريعة الإسلامية؟ فأنا وأمي نعيش في مكانين بعيدين عن بعضهما، وهي تبلغ من العمر 46 عاما.
ج: يجب على أمك التخلص من هذا الرجل الذي ليس بمسلم، وعليها أن تتزوج مسلما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول الفتوى رقم (15833)
س1: أنا متزوجة من رجل، عندما يحدث مشكلات بيننا يسب الدين، وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، مع أنني ملتزمة بتعاليم الدين. فماذا أعمل، هل أطلب الطلاق أو أحاول إصلاحه؟
ج1: الذي يسب الدين يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز لامرأته المسلمة أن تبقى معه إلا بعد أن يتوب إلى الله توبة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16041)
س: أولا: إنني طالبة في العشرين من عمري، وقد من الله علي بمعرفة التوحيد بعد أن كنا في غفلة عنه، ويعيش معظم أهلي وأقاربي بل قل جلهم في ضلالات الشرك وعبادة شيوخ الصوفية- الأحياء الغائبين والأموات- ويطلبون منهم شفاء المرضى، وقضاء الحاجات، ويذبحون وينذرون لهم، ويخشونهم، ويصرفون لهم جميع هذه العبادات، لكنهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وأنا أعلم أن المشرك جميع أعماله حابطة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة الزمر الآية 65] بعد أن علمت التوحيد بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم إذاعة القرآن الكريم السعودية ثم الكتب التي أتتني من السعودية أصبح أهلي وأقاربي يستنكرون علي ذلك، ويدعونني تارة بأنني شيوعية، وتارة أخرى وهابية، وتارة أنصار سنة، فلم أهتم بهم، ولسان حالي يقول:
إن كان تابع أحمد متوهبا ** فأنا المقر بأني وهابي

وتحدثت معهم بأن ما يفعلونه شرك أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، فلم أجد منهم إلا الصد وعدم الاستماع، وتارة عندما أتحدث معهم يحكون لي الحكايات عن شيوخهم التي يعتبرونها كرامات، فمثلا: كانت في قريتنا امرأة لم تنجب لمدة عشر سنوات تقريبا منذ زواجها، وعندما ذهبت لأحد هؤلاء الشيوخ أمر بحبسها وكتب لها النجدات (أوراق تكتب فيها طلاسم ورموز وأرقام توضع على النار وتؤمر المرأة باستنشاق الدخان) والمحايا (طلاسم ورموز تكتب على لوح من الخشب، ثم تغسل بالماء وتشربها)، بعد هذه المدة حملت المرأة وأنجبت ولدا، أنا موقنة بأن الله هو الذي يهب الأبناء، {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} [سورة الشورى الآية 49-50] لكن عندما أحاجهم يقولون: أليس فلانة ذهبت لهؤلاء الشيوخ وأنجبت؛ فأظهر بمظهر العاجز. كل ما أعرفه أن ما يقومون به وشيوخهم عمل باطل وشرك، ولكني أعجز عن تفسير تصرفات أو ما يقوم به هؤلاء الشيوخ. ماذا أفعل؟ أرجو بهذا الإفادة مأجورين.
ثانيا: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؛ لقوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [سورة المجادلة الآية 22] بعد قراءتي لهذه الآية قاطعت أقاربي وأهلي؛ لأنهم كما أسلفت يصرفون العبادة لغير الله، وغضبوا مني وهم يعلمون أنني قاطعتهم لأنهم كذلك، فهل أنا محقة في مقاطعتي لهم أم أكون قاطعة رحم؛ لأنهم من الأرحام (عماتي- خالاتي- أعمامي- أخوالي- أعمام أبي- أعمام أمي- أجدادي وفروعهم) وقد قاربت السنتين منذ مقاطعتي لهم. ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
السؤال الأخير: وهو الهاجس المخيف الذي يطاردني، وهو أن يتقدم أحد للزواج مني، وهم كما أسلفت غير ملتزمين بالتوحيد، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركا، ويوافق والدي وأكره على الزواج، وإن لم أكره لا يقبلون، وسبب رفضي عندما أقول لهم إنه ليس موحدا أعيش في حيرة قاتلة. ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: احمدي الله تعالى أن هداك إلى الحق وبصرك به، واسألي الله الثبات عليه.
ثانيا: حمل المرأة التي لم تنجب من قبل بعد أخذها طلاسم هذا شيء وافق القدر، والكاهن ليس له أثر في حمل المرأة أو ولادتها.
ثالثا: ليس عملك مع أقاربك المشركين قطيعة للرحم، بل هو غيرة لله، وإنكار للمنكر، ضاعف الله لك الأجر في ذلك، لكن يشرع لك أن تخالطي أهلك للدعوة والتوجيه إلى الخير، إن رجوت نفع ذلك، ولم تخافي من شرهم عليك؛ لقول الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة النحل الآية 125].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن أبي داود الأيمان والنذور (3313). من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجه مسلم في صحيحه.
رابعا: لا يجوز لك الإقدام على الزواج ممن يتعاطى شيئا من أعمال الشرك؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة الآية 221] وقوله سبحانه: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10]، ولا يجوز لك طاعة أبيك ولا غيره في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*)، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (9304)
س: صادفتنا من بضعة أيام مسألة غاب علينا أمرها، واختلفنا عليها وارتضينا حكمك من حكم الله والرسول على ما حكمنا به جميعا. وفحوى الأمر: أن هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل صليبي، واستمرت معه 15 عاما، وأنجبت منه ذرية- كلهم صليبيون طبعا- ويقول الذي بلغنا الخبر: أنها تزوجته بعد أن زنى بها، ووعدها بالإسلام، ولكن لم يحدث، وأن أهلها تبرؤوا منها، وقاطعوها. وهي تسأل: هل لها توبة؟ وتقول: إنها برغم ذلك كانت تصلي سرا من وراء زوجها وأهله، وما حكمها في الإسلام، وحكمها في وضعنا الحالي وشرع الله معطل، هل نقبلها أم نلفظها؟
ج: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، ويجب التفريق بينهما، قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [سورة البقرة الآية 221] ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إلى مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (17848)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم (310/ 9/ ج) في 23/ 3/ 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1596) وتاريخ 3/ 4/ 1416هـ، وقال: يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء.
وسؤالها: ما حكم هؤلاء الأولاد، ولمن ينتسبون، وعلى أي دين يربون؟
وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات، اللائي تزوجن من رجال نصارى، ولهن أولاد منهم، وافترقوا بعد نشوب الحرب. شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] الآية، وبالنسبة للأولاد المذكورين فإنهم ينسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم دينا، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين، وبذلك يعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة، وهكذا أمثالها من المسلمات، وعلى الجميع تقوى الله سبحانه، والاستقامة على دين الله، والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين؛ للآية المذكورة ولقوله سبحانه: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [سورة البقرة الآية 221]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (18063)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المساعد، برقم (78/ 7442) وتاريخ 22/ 5/ 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2592) وتاريخ 30/ 5/ 1416هـ. وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه:
يطيب لي إحاطة سماحتكم أن الرابطة قد تلقت من مكتبها في باريس أن الشيخ/ دليل أبو بكر عميد مسجد باريس، قد أدلى بتصريح لمجلة (تليراما) الفرنسية، العدد (2370) في 14/ 6/ 1995م، يتضمن أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأنهم سائرون في طريق الله، وأباح تزويج المسلمة منهم، وأضاف دليلا قائلا: إن القرآن لم يحرم تزويج المسلمة بيهودي أو نصراني، وأن فقهاء الإسلام هم الذين منعوا هذا الزواج، بقياسهم اليهود والنصارى على الكفار- على حد قوله.
وجاء في الخطاب أيضا: أن الأزهر الشريف بمصر نشر قبل سنتين عن دليل بأنه من علماء فرنسا وبذلك أعطي أكثر مما يستحقه، فأخذ يفتي بغير علم.
ولخطورة هذه المسألة، حيث أعطى المذكور الضوء الأخضر لبنات المسلمين، ليقعن في حبائل اليهود والنصارى ورغبة من الرابطة في توعية نساء المسلمين بأمور دينهن، وتحذيرهن من مغبة الوقوع في حبائل اليهود والنصارى وهو الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة، تؤدي إلى اعتناقهن دين أزواجهن، ويتبعهن ذرياتهن.
لذا فإن الرابطة ترجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى فرعية حول هذا الأمر الخطير، وعلى ضوء ذلك يمكن للرابطة إكمال اللازم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من كافر أيا كان، وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [سورة البقرة الآية 221] وقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] الآية. أما ما لبس به صاحب هذه الفتوى الباطلة، من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا.. إلخ- فكلام لا يصدر عن مؤمن، والذي يشك في كفر اليهود والنصارى كافر من جنسهم؛ لأنه كذب الله تعالى في خبره، وقد قال سبحانه: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [سورة البينة الآية 1] فهذه الآية ونظيراتها قاطعة في الإخبار بكفر أهل الكتاب وهم: اليهود والنصارى. وقد اجتمع في الفتوى المذكورة ثلاثة أمور عظيمة:
1- تكذيب الله تعالى في خبره.
2- مخالفة إجماع المسلمين المبني على نص الكتاب القاطع.
3- الهجوم القبيح على فقهاء المسلمين، بأنهم يؤلفون أحكاما من عند أنفسهم. وهذه ثلاث بلايا، هي عظيمة عند الله تعالى، وإن كان أولها وهو تكذيب الله تعالى في خبره أعظمها وأشدها خطرا تهوي بصاحبها في حظيرة الكفر. نسأل الله تعالى السلامة. لذا وجب تكذيب هذه الفتوى وبيان زيفها وما تضمنته من كلام كفري، والتنبيه على ضلال المذكور فيما ذكر، ووجوب مناصحته، وبيان خطئه فيما ذهب إليه، لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (7593)
س: في السودان رجل يسمى محمود محمد طه، يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية لتتمشى مع العصر الحديث، وهو في نفسه لا يصلي صلاة المسلمين المعروفة، ويقول بصلاة الأصالة، أي: صلاة خاصة به، يقول إنه تلقاها من الذات الإلهية، ويقول إنه يدعو إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به على المسلمين. أحد أتباع محمود هذا خطب منا بنتا، وهو يدعو إلى دعوة محمود هذه، فهل يصح زواجه، وإذا حصل أن تم هذا الزواج فما حكمه؟
ج: أولا: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [سورة الأحزاب الآية 40] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نبي بعدي» (*) وقد أكمل الله تعالى دينه، وأتم نعمته على المؤمنين، ورضي لهم الإسلام، وانتهى التشريع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [سورة المائدة الآية 3] فمن زعم أنه تلقى من الذات الإلهية تشريعا- صلاة أو غيرها- بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر.
ثانيا: إذا تحقق أنه وقع ممن يسمى محمود طه ما نسبته إليه في سؤالك فهو كافر، ومن صدقه في ذلك وتبعه فيه فهو كافر، فلا يجوز أن يزوجه أحد من المسلمين بنته المسلمة ما دام على هذه الحال، وإن تزوجها فعلا فالعقد باطل، ويجب رفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي ليفرق بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود